السيد أحمد الموسوي الروضاتي
291
إجماعات فقهاء الإمامية
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 158 ، 159 : كتاب الظهار : كفارة الظهار ثلاثة أجناس إعتاق وصيام وإطعام ، وهي مرتبة يبدأ بالعتق ، ثم بالصيام ثم بالإطعام بلا خلاف ، ولظاهر القرآن ، فإن لم يجد الرقبة ووجد الثمن وقدر على شرائها بثمن مثلها لزمه شراؤها ، ويعتقها ، ولا يجوز له الصيام ويجوز في كفارة الظهار رقبة وإن لم تكن مؤمنة ، وكذلك في كل كفارة يجب فيها العتق إلا القتل ، فإنه لا يجوز فيها غير المؤمنة للظاهر ، وقال بعضهم لا يجوز غير المؤمنة في جميع المواضع ، وفية خلاف . فإن كانت أعجمية لا تعرف العربية أجزأت بلا خلاف ، والمولود إذا كان أبواه مسلمين أو كان الأب مسلما والأم كافرة ، فإنه يحكم بإسلامه بلا خلاف تبعا لأبيه وجده وإن كانت الأم مسلمة دون الأب فإنه يتبع أمه عندنا وعند الأكثر ، وقال بعضهم يتبع أباه في الكفر ، وإنما قلنا ذلك لقوله صلّى اللّه عليه وآله كل مولود يولد على الفطرة الخبر . فأما الحمل فإنه يتبع الأم بلا خلاف في إسلامها ، وإنما الخلاف في الولد المنفصل ، فإذا حكم بإسلامه فإنه يجزي إعتاقه ، وإن كان طفلا صغيرا ابن يومه ، وفيه خلاف . فإذا كانت صبية أحد أبويها مؤمن أو خرساء جليبة يعقل الإشارة بالإيمان أجزأته وإن كانت خرساء ولدت في دار الإسلام ، فوصفت الإسلام أجزأت وكذلك الجليبة من دار الكفر . هذا في الرقبة التي يعتبر فيه الإيمان فأما ما لا يعتبر ذلك فيها فلا يحتاج إلى اعتبار ذلك أصلا عندنا . وهذه المسألة تتصور في موضعين أحدهما أن يولد للذميين ولد في دار الإسلام فهو محكوم بكفره ، وهو أخرس فوصف الإسلام بالإشارة ، الثانية أن يجلب صغير من دار الكفر مع أبويه فيتبعهما في الكفر ، ثم بلغ وهو أخرس فوصف الإسلام ، ولا يتصور إذا كان أحد أبويه مسلما لأنه يتبع المسلم فلا يحتاج أن يصف الإسلام بنفسه . فإذا ثبت هذا فإن الأخرس إذا كان له إشارة معقولة فوصف الإسلام بها ، فهل يقتصر على مجرد ذلك أو يحتاج أن يصلي ؟ منهم من قال يكفي مجرد الإشارة ، وهو الذي يقتضيه مذهبنا . . . * إذا حكم بإسلام الطفل المسبي منفردا تبعا للسابي المسلم أجزأ عتقه عن كفارة الظهار بلا خلاف - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 159 ، 160 : كتاب الظهار : إذا سبي الطفل مع أبويه أو مع أحدهما فإنه يحكم بكفره تبعا لأبويه أو أحدهما ، وإن سبي منفردا عن أبويه فإنه يحكم بإسلامه تبعا للسابي عند قوم ، فإذا حكم بإسلامه تبعا للسابي أجزء عن الكفارة بلا خلاف ، وإذا حكم بكفره تبعا لأبويه أو أحدهما فحكمه وحكم من ولد في دار الإسلام بين كافرين واحد . فإذا بلغ ووصف الإسلام حكم بإسلامه ، وإن وصف الإسلام قبل بلوغه قال قوم إنه لا يحكم بإسلامه لا في الظاهر ولا في الباطن ، حتى إذا بلغ ووصف الكفر أقر على ذلك ولا يحكم بردته غير أنه يستحب أن يفرق